إشترك الآن
أحوال الطقس

إستطلاع رأي

هل أنت مع مساواة المرأة مع الرجل في الإرث؟
نعم
لا
   
قرار تعيين

حصلت على قرار التعيين بإحدى الوزارات منذ سنة، وكلما اتصلت بالمصلحة المعنية يتم إخباري بعدم وجود منصب مالي للالتحاق، ما الذي يمكنني فعله أمام هذا التماطل؟

حنان- الرباط

المطلوب أولا، هو التأكد من أن قرار التعيين الذي تتوفرين عليه يحمل توقيع الجهة المؤهلة قانونيا لاتخاذ هذا الإجراء، كالوزير الأول أو الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتشغيل أو التوظيف، تبينك من هذا الأمر هو إجراء هام، على أساسه يمكنك المرور إلى الإجراءات الموالية.

الحصول على قرار التعيين من جهة مسؤولة ومكلفة بإصدار مثل هذه القرارات، لا يحتمل إلا نتيجة واحدة، وهي الالتحاق المباشر بالمصلحة التي تم تحديدها في القرار الذي توجد نسخة منه لديك، والالتحاق هو تحصيل حاصل لتوفرك على هذه الوثيقة الإدارية، والتي تفيد منذ تاريخ إمدادك بها حقك في منصب عمل فوري.

ينبغي أن تعلمي، وبحسب القوانين وخصوصا قوانين الوظيفة العمومية، أن إصدار قرار التعيين أو الإعلان عن مباراة لا يتم إلا بعد موافقة وزارة المالية التي يكون في علمها عدد المناصب المقررة والسلاليم الإدارية المحددة أيضا في عملية التوظيفات، كل هذه المعلومات تكون في القسم المالي والإداري للوزارة، حيث توجد في الهيكل التنظيمي لوزارة المالية مصلحة لمراقبة المصاريف والنفقات، وهي المصلحة التي تراقب المناصب المالية وتخبر بتوفرها حسب الميزانية المخصصة لإحداث مناصب مالية، وعلى أساس ذلك، تصدر قرارات التعيين أو الإعلان عن المباراة للتوظيف، كل هذا يفيد، أن صدور رسالة تعيين عن إدارة عمومية يعني توفر الشروط القانونية لإصدارها.

عدم تمكينك من الالتحاق بالعمل، والتحجج بعدم وجود منصب مالي، يكشف عن تناقض كبير في المعمول به قانونيا، فالمنصب المالي يترتب عنه قرار التعيين أو المبادرة، وعنهما يأتي الالتحاق مباشرة وليس العكس أو الانتظار.

الضرر الذي لحقك على مدى سنة من حصولك على القرار بالرغم من محاولتك المطالبة بالالتحاق بالوظيفة، يخول لك متابعة الجهة المعنية، إما من خلال التوجه إلى رئيس المحكمة بشكاية في الموضوع، وعلى أساسها يعين عونا قضائيا لإجراء المعاينة اللازمة بناء على إدلائك بالقرار الذي تحملينه، وأيضا بإثبات ما يفيد قيامك بمحاولة الالتحاق، والإثبات في هذه الحالة قد يكون برسالة مثلا، سبق لك توجيهها كشكاية إلى الوزارة المعنية ومؤشر عليها في كتابة الضبط.

من خلال التقرير الذي يصدره العون القضائي، والذي يسلمك نسخة منه، يمكنك رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية التي تختص في مثل هذه القضايا، وعلى أساس المطالبة بالإنصاف، يكون من حقك المطالبة بأجرتك عن السنة كاملة التي لم تلتحق فيها بمنصبك الإداري.