المـادة 56 :
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
المـادة 57 :
يكون الزواج باطلا :
إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه،
إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في الـمواد 35 إلى 39 أعلاه.
إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المـادة 58 :
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق و الاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
المـادة 57 :
يكون الزواج باطلا :
إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه،
إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في الـمواد 35 إلى 39 أعلاه.
إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المـادة 58 :
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق و الاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.

