المادة 70 :
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة 71 :
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72:
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تـاريـخ :
وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته.
الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73 :
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة 71 :
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72:
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تـاريـخ :
وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته.
الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73 :
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.

