إشترك الآن

إستطلاع رأي

هل تجدون غلاف نساء من المغرب لهذا الشهرمثيراً؟
نعم
لا
   

ما هي المصالح الطبية للشغل؟


عمل المشرع المغربي على خلق أجهزة تقوم بعمل مفتش الشغل لمراقبة المخالفات والسهر على أن تكون العلاقات المهنية مطبوعة بالتزام حدود الحق والواجب بين المشغلين وأجرائهم، وتعد صحة هؤلاء إحدى أهم المجالات التي أولاها القانون العناية بتنصيصه على ضرورة إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل

أوكلت مراقبتها إلى الأطباء مفتشي الشغل، حتى يكون الهدف من إحداثها ملموسا ومضبوطا وساريا في كل المؤسسات.

لذا أوجب إحداث مصالح طبية مستقلة في المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها وكذا الأشغال التي تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على أطباء الشغل تكريسه للأجراء، مع التمييز بين المقاولات التي لا يخشى فيها على صحة الأجراء وبين تلك التي يجب أن يسري عليها نظام المصالح الطبية. ولذلك أوجب القانون ضرورة أن تتوفر المقاولات المعنية على طبيب شغل طيلة ساعات العمل وتتحمل المقاولة مسؤولية أداء الأجر المخصص للطبيب الذي ينبغي أن يكون حاصلا على شهادة تثبت اختصاصه في طب الشغل.

إذا كان الطبيب أجنبيا، فإن قبوله في المصالح الطبية يكون مشروطا بحصوله على ترخيص خاص بتشغيل الأجانب.

يقوم طبيب الشغل بدور وقائي يتمثل في إجراء للفحوص الطبية الواجبة على الأجراء، خصوصا الفحص الطبي الرامي إلى التأكد من ملائمة مناصب الشغل للحالة الصحية للأجراء عند بداية تشغيلهم.

يكون رئيس المقاولة ملزما بتطبيق قرارات طبيب الشغل بخصوص نقل أجير من شغل إلى آخر، أو تحويل منصب الشغل إذا كان ذلك القرار تبرره اعتبارات تتعلق بسن الأجير وقدرته البدنية على التحمل وحالته الصحية.

يصبح لطبيب الشغل دور استشاري فيما يتعلق بتطبيق مراقبة شروط النظافة العامة في المقاومة، وقاية الأجراء من الحوادث، مراقبة مدى ملائمة منصب الشغل للحالة الصحية للأجير، إضافة إلى تحسين ظروف الشغل، خاصة فيما يتعلق بالبنايات واستبعاد المستحضرات الخطيرة.


الرجوع إلى الصفحة السابقة